يوجد في الصيدليات معطّر خاص بالفم ، وهو عبارة عن بخاخ ، فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم ؟.
الجواب:
الحمد لله
يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي حثّ عليه صلى الله عليه وسلم ، وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء إلى حلقه ، فلا بأس به ، مع أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي أن لا تُكره ، لأنها أثر طاعة محبوبة لله عز وجل ، وفي الحديث : ( خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) .
المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ج/3 ص/121 (
www.islam-qa.com)فيمن يطحن الحبوب إذا تطاير إلى حلقه شيء من جرّاء ذلك وهو صائم ؟.
الجواب:
الحمد لله
إنه لا يجرح صومهم ، وصومهم صحيح ، لأن تطاير هذه الأشياء بغير اختيارهم ، وليس لهم قصد في وصولها أجوافهم ، وأحب بهذه المناسبة أن أبيّن أن المفطرات التي تُفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيرها لا يفطر بها الصائم إلا بثلاثة شروط :
أولاً : أن يكون عالماً فإن لم يكن عالماً لم يُفطر . لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5 ، ولقوله : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) البقرة/286 فقال الله : ( قد فعلت ) . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، والجاهل مخطئ ، ولو كان عالماً ما فعل . فإذا فعل شيئاً من المفطرات جاهلاً فلا شيء عليه وصومه تام وصحيح سواء كان جهله في الحكم أم بالوقت .
مثال جهله بالحكم : أن يتناول شيئاً من المُفطرات يظنّ أنه لا يفطر ، كما لو احتجم يظنّ أن الحجامة لا تُفطّر فنقول صومك صحيح ولا شيء عليك . إلى غير ذلك من الأمور التي تقع للمرء بغير اختياره ، فإنه لا حرج عليه ولا يُفطر بلك لما ذكرنا .
والخلاصة أن جميع المفطرات لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة :
أولاً : أن يكون عالماً .
ثانياً : أن يكون ذاكراً .
ثالثاً : أن يكون مختاراً . والله أعلم .
فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/1 ص/ 508. (
www.islam-qa.com)إذا كان الرجل جالساً ثم فكّر ، ثم نام ثم أنزل هو صائم في نهار رمضان فهل يفسد صيامه ، وهل يقضي ؟.
الجواب:
الحمد لله
من فكّر فأنزل ، أو احتلم فأنزل لم يفسد صومه ، وعليه غسل الجنابة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم : هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء .
وهكذا الرجل في الحكم . ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( الماء من الماء ) , أما الصوم فصحيح ، لأن الاحتلام ليس باختياره . وهكذا التفكير مما عفا الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلّم أو تعمل )
.. وهذا كلّه لطف من الله .
فتاوى الشيخ ابن باز ج/1 ص/243. (
www.islam-qa.com)ما حكم استعمال التَّحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً ؟.
الجواب:
الحمد لله
" لا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب .
والشارع إنما حرّم علينا الأكل والشرب ، فما قام مقام الأكل والشرب أعطي حُكم الأكل والشرب ، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب " .
فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/1 ص/502. (
www.islam-qa.com)ما حكم من قبّل فتاة أجنبية منه في رمضان ، وهل يجب عليه القضاء ؟.
الجواب:
الحمد لله
هذا الرجل الذي قبّل امرأة أجنبية منه لا شك أنه لم يأت بحكمة الصوم ، لأن هذا الرجل فعل الزور ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) ، فإن فعل ذلك مُكرهاً إياها على ذلك فقد اجتمع في حقه فعل الزور والجهل ، فصيامه في الحقيقة فاقد الحكمة ناقص الأجر بلا شك . ولكنه عند جمهور أهل العلم لا يَفسد بمعنى أننا لا نلزمه بقضائه .
فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/1 ص/516 (
www.islam-qa.com)حكم صلة الصديق الذي لا يؤدي الصلاة ولا يصوم رمضان
س : سؤال من : م . ح - يقول فيه : لي صديق عزيز علي وأحبه حبا شديدا ، ولكن هذا الصديق لا يؤدي الصلاة المفروضة عليه ولا يصوم رمضان ونصحته ، ولم يقبل مني هل أصله أم لا؟
ج : هذا الرجل وأمثاله يجب بغضه في الله ومعاداته فيه ، ويشرع هجره حتى يتوب؛ لأن ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها كفر أكبر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )خرجه مسلم في صحيحة ،
وقوله عليه الصلاة والسلام : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )خرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح .
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
أما من جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع؛ لأنه بذلك يكون مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، نسأل الله العافية من ذلك .
أما الزكاة وترك صيام رمضان من غير عذر شرعي فمن أعظم الجرائم والكبائر .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك الزكاة أو ترك صيام رمضان من غير عذر شرعي ، كالمرض ، والسفر ، ولكن الصحيح : عدم كفرهما الكفر الأكبر إذا لم يجحدوا وجوب الزكاة والصيام .
أما من جحد وجوبهما أو أحدهما أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة فهو كافر بالإجماع؛ لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الجحد .
فالواجب عليك أن تبغضه في الله ، ويشرع لك أن تهجره ، حتى يتوب إلى الله سبحانه ، وإن اقتضت المصلحة عدم هجره لدعوته إلى الله وإرشاده؛ لعل الله يمن عليه بالهداية فلا بأس .
والواجب على ولاة أمر المسلمين : استتابة من عرف بترك الصلاة ، فإن تاب وإلا قتل؛ لقول الله عز وجل : (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ )
فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله ، وقال صلى الله عليه وسلم : (إني نهيت عن قتل المصلين )فدل ذلك على أن من لم يصل لم ينه عن قتله ، وقد دلت الأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث على أنه يجب على ولي الأمر قتل من لا يصلي إذا لم يتب .
ونسأل الله أن يرد صاحبك إلى التوبة ، وأن يهديه سواء السبيل .
مأخوذه من موقع فضيلة الشيخ/عبدالعزيز بن باز يرحمه الله
حكـم صيـام مـن لا يصـلي إلا في رمضـان
س : ما حكـم صيـام مـن لا يصلي إلا في رمضـان بل ربما صام ولم يصل ؟
ج : كل من حُكِمَ بكفره بطلت أعماله قال تعالى : (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) وقال تعالى : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ )
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر إذا كان مقرا بالوجوب ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر ويكون عمله هذا أقبح وأشنع من عمل الزاني والسارق ونحو ذلك ، ومع هذا يصح صيامه ، وحجه عندهم إذا أداها على وجه شرعي ولكن تكون جريمته عدم المحافظة على الصلاة وهو على خطر عظيم من وقوعه في الشرك الأكبر عند جمع من أهل العلم ، وحكى بعضهم قول الأكثرين أنه لا يكفر الكفر الأكبر إن تركها تكاسلا وتهاونا وإنما يكون بذلك قد أتى كفرا أصغر ، وجريمة عظيمة ، ومنكرا شنيعا أعظم من الزنا والسرقة والعقوق وأعظم من شرب الخمر نسأل الله السلامة ولكن الصواب والصحيح من قولي العلماء أنه يكفر كفرا أكبر نسأل الله العافية ، لما تقدم من الأدلة الشرعية فمن صام وهو لم يصل فلا صيام له ولا حج له .
هل يقبل صيام وعبادة من لا يصلي
س : هناك من يصوم ويؤدي بعض العبادات ولكنه لا يصلي ، فهل يقبل صومه وعبادته؟
ج : بسم الله ، والحمد لله .
الصحيح : أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر ، وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه؛ لقول الله عز وجل : (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث .
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر ، ولا يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقرا بالوجوب ، ولكنه ترك الصلاة تساهلا وكسلا .
والصحيح : القول الأول ، وهو أنه يكفر بتركها كفرا أكبر إذا كان عامدا ولو أقر بالوجوب؛ لأدلة كثيرة ، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم : (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )خرجه مسلم في صحيحه ، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )خرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح ، من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه .
وقد بسط العلامة ابن القيم - رحمه الله - القول في ذلك في : رسالة مستقلة في أحكام الصلاة وتركها ، وهي رسالة مفيدة تحسن مراجعتها والاستفادة منها .
مأخوذه من موقع فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن بار يرحمه الله
ما حكم الحقنة الشرجية التي يحقن بها المريض وهو صائم.
الجواب:
الحمد لله
الحقنة الشرجية التي يحتقن به المرضى ضد الإمساك اختلف فيها أهل العلم ، فذهب بعضهم إلى أنها مفطرة بناء على كل ما يصل إلى الجوف فهو مُفطّر ، وقال بعضهم : إنها ليست مفطرة ، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية . يقول : إن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب .
والذي أرى : أن يُنظر إلى رأي الأطباء في ذلك ، فإذا قالوا إن هذه كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مُفطراً ، وإذا قالوا إنه لا يُعطي الجسم ما يعطي الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطراً .
الإسلام سؤال وجواب (
www.islam-qa.com)يوجد امرأة عليها شهر رمضان ، وهي حامل في الشهر التاسع ، وكان في بداية الشهر ينزل عليها ماء ، وليس بدم ، وهي تصوم أثناء نزول الماء عليها ، وهذا حصل قبل عشر سنوات ، سؤالي : هل على المرأة القضاء ، علماً بأنها صامت هذه الأيام والماء يتسرّب منها ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكرت فصيامها صحيح ولا قضاء عليها .
فتوى اللجنة الدائمة من كتاب الفتاوى الجامعة ج/1 ص/355. (
www.islam-qa.com)س: هل يلزم المسلمين جميعا في كل الدول الصيام برؤيه واحده؟ وكيف يصوم المسلمين في بعض بلاد الكفار التي ليس فيها رؤيه شرعيه؟
الاجابه:
هذه المساله اختلف فيها اهل العلم اي اذا رئي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته شرعا فهل يلزم بقية المسلمين ان يعملوا بمقتضى هذه الرؤيه.
فمن اهل العلم من قال انه يلزمهم ان يعملوا بمقتضى هذه الرؤيه واستدلوا بعموم قوله تعالى: (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدةٌ من ايامٍ أُخر )) " سورة البقره، الايه: 185 ".. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( اذا رايتموه فصوموا )) قالوا: والخطاب عام لجميع المسلمين.
ومن المعلوم انه لا يرد به رؤية كل انسان بنفسه لان هذا متعذر وانما المراد بذلك راه من يثبت برؤيته دخول الشهر. وهذا عام في كل مكان.
وذهب اخرون من اهل العلم الى انه اذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته. واذا لم تختلف المطالع، فانه يجب على من لم يروه اذا ثبتت رؤيته بمكان يوافقهم في المطالع ان يعلموا بمقتضى هذه الرؤيه.
واستدل هؤلاء بنفس ما استدل به الاولون، فقالوا: ان الله تعالى يقول: (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) ومن المعلوم انه لا يراد بذلك رؤية كل انسان بمفرده، فيعمل به في المكان الذي رئي فيه، وفي كل مكان يوافقهم في مطالع الهلال، اما من لم يوافقهم في مطالع الهلال فانه لم يره لا حقيقة ولا حكما.
قالوا: وكذلك نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا )) فان من كان في مكان لا يوافق مكان الرائي في مطالع الهلال لم يكن راه لا حقيقة ولا حكما، قالوا: والتوقيت الشهري كالتوقيت اليويمي، فكما ان البلاد تختلف في الامساك والافطار اليومي فكذلك يجب ان تختلف في الامساك والافطار الشهري، ومن المعلوم ان الاختلاف اليومي له اثره باتفاق المسلمين، فمن كانوا في الشرق فانهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب ويفطرون قبلهم ايضا.
فاذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي، فان مثله تماما في التوقيت الشهري.
ولا يمكن ان يقول القائل ان قوله تعالى: (( فالأن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى اليل )) " صورة البقره، الايه: 187 "
وقوله صلى الله عليه وسلم: (( اذا اقبل الليل من هاهنا وادبر النهار من هاهنا وغربت الشمسس فقد افطر الصائم )) لا يمكن لاحد ان يقول ان هذا عام لجميع المسلمين في كل الافطار.
وكذلك نقول في عموم قوله تعالى: (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) وقوله صلى الله عليه وسلم: (( اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا )).
وهذا القول كما له قوته بمقتضى اللفظ والنظر الصحيح والقياس الصحيح ايضا: قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي.
وذهب بعض اهل العلم الى ان الامر معلق بولي الامر في هذه المساله فمتى راى وجوب الصوم او الفطر مستندا بذلك الى مستند شرعي فانه يعمل بمقتضاه، لئلا يختلف الناس ويتفرقوا تحت ولايه واحده. واستدل هؤلاء بعموم الحديث: (( الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس ))
وهناك اقول اخرى ذكرها اهل العلم الذين ينقلون الخلاف في هذه المساله.
واما الشق الثاني من السؤال وهو كيف يصوم المسلمين في بعض بلاد الكفار التي ليس بها رؤيه شرعيه، فان هؤلاء يمكنهم ان يثبتوا الهلال عن طريق شرعي، وذلك بان يتراؤوا الهلال اذا امكنهم ذلك، فان لم يمكنهم فانه متى تثبتت رؤية الهلال في بلد اسلامي فانهم يعملون بمقتضى هذه الرؤيه سواء راوه او لم يروه.
وان قلنا بالقول الثاني، وهو اعتبار كل بلد بنفسه، اذا كان يخالف البلد الاخر في مطالع الهلال، ولم يتمكنوا من تحقيق الرؤيه في البلد التي هم فيها فانهم يعتبرون اقرب البلاد الاسلاميه اليهم، لان هذا اعلى ما يمكنهم العمل به ..
والله اعلم ..
هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه .
فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/1 ص/514. (
www.islam-qa.com)ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ، وهل تفطر هذه الأشياء أم لا ؟.
الجواب:
الحمد لله
الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم ، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون الأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه .
فتوى الشيخ ابن باز من كتاب الفتاوى الجامعة ج/1 ص/349 (
www.islam-qa.com)ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً ؟.
الجواب:
الحمد لله
ليس عليه بأس وصومه صحيح . لقول الله سبحانه في آخر سورة البقرة : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال : " قد فعلت " ، ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه .
وهكذا لو جامع ناسياً فصومه صحيح في أصح قولي العلماء للآية الكريمة ، ولهذا الحديث الشريف ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة ) خرجه الحاكم وصححه ، وهذا اللفظ يعم الجماع وغيره من المفطرات إذا فعلها الصائم ناسياً . وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه فله الحمد والشكر على ذلك .
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز الجزء 4/ص 193. (
www.islam-qa.com)هل يجوز الاستمرار في تناول السحور والمؤذن يؤذن للأذان الثاني أم أنه يمتنع ؟.
الجواب:
الحمد لله
هذا فيه تفصيل ، إن كان المؤذن أذّن على الصبح ( يؤذن إذا طلع الفجر حقيقة ) وجب الامتناع والإمساك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يمنعنكم أذن بلال من سحوركم ، فإنه يؤذّن بليل ، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ) . والأصل في هذا قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) فإذا علم أن الفجر طلع حتى ولو ما أذن ، كما في صحراء أو نحوه إذا رأى الفجر يمتنع ولو ما سمع أذان .
أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكراً أو يشك في أذانه هل وافق الصبح أم لا ، فله أن يأكل ويشرب حتى يتحقق طلوع الفجر ، إما بالساعات المعروف التي ضبط على أنها طلوع الفجر أو بأذان ثفة يعرف أنه يؤذن على الفجر ، فله أن يأكل في حالة الأذان ، أن يأكل أو يشرب أو يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده لأن الأذان ليس على الصبح بل محتمل .
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ج/15 ص/282 (
www.islam-qa.com)